الشيخ الطوسي

216

الاستبصار

المحرم يصيب الصيد فيفديه أو يطعمه أو يطرحه ؟ قال : إذا يكون عليه فداء آخر قلت : فما يصنع به ؟ قال : يدفنه . فلولا أنه يجري مجرى الميتة على ما تضمنته الاخبار الأولة لما أمره بدفنه بل كان يأمره بأن يطعمه المحلين . 140 - باب المملوك يحرم بإذن مولاه ثم يصيب الصيد [ 741 ] 1 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المملوك كلما أصاب الصيد وهو محرم في إحرامه فهو على السيد إذا أذن له في الاحرام . [ 742 ] 2 - فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد أصاب صيدا وهو محرم هل على مولاه شئ من الفداء ؟ قال : لا لا شئ على مولاه . فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه فيه أن نحمله على أنه إذا كان أحرم بغير إذن مولاه فإنه متى كان الامر على ذلك لم يكن على مولاه شئ . أبواب الطواف 141 - باب استلام الأركان كلها [ 743 ] 1 - أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن أبي محمود قال : قلت للرضا عليه السلام استلم اليماني والشامي والغربي ؟ قال : نعم . [ 744 ] 2 - فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم

--> - 741 - التهذيب ج 1 ص 556 الكافي ج 1 ص 249 الفقيه ص 195 . - 742 - التهذيب ج 1 ص 556 . - 743 - التهذيب ج 1 ص 476 . - 744 - التهذيب ج 1 ص 476 الكافي ج 1 ص 277 .